اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 467
خامساً: ما يتعلق بشجر الحرم وحشيشه:
يحرم على المحرم والحلال التعرض لشجر الحرم الرطب الذي لم ينبته الآدمي وحشيشه، بقطع أو قلع أو تلاف، ولا لغصن من أغصانه حتى الشوك والعوسج، ومن قطعه فلا يباح له ولا لغيره الانتفاع به، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إلا وأنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يُعضد شجرها) [1] ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرَّفها، ولا يختلى خَلاها. فقال العباس: يا رسول إلا الإذخر، فإنه لقينهم لبيوتهم فقال إلا الإِذخر) [2] .
ويستثنى ما يلي:
-1ً- والإِذخر والكمأة.
-2ً- ما زرعه الإنسان من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرام لأنه كالحيوان الأهلي. -[468]-
-3ً- الثمر.
-4ً- قطع الشجر اليابس لأنه بمنزلة الميت، أما قلعه من جذوره فيحرم.
-5ً- يجوز أخذ ما تناثر أو يبس من الورق، أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فل الآدمي، أما ورق الشجر الأخضر فلا يجوز أخذه والانتفاع به.
ومن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها كمن صاد صيداً لزمه إرساله، فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها.
كما يحرم صيد المدينة وشجرها، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور) [3] ، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عِضاهها [4] ولا يصاد صيدها) [4] . [1] البخاري: ج-1/ كتاب العلم باب 39/11، ويعضد: يقطع. [2] مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 82/ 445، ويختلي: يقطع، وخلاها: نباتها الرطب. [3] مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 85/467، وعَيْر: جبل خارج المدينة على طريق جدة. وثور: جبل صغير إلى جانب جبل أُحد، وه غير ثور الذي فيه غار حراء خارج مكة المكرم. [4] مسلم: ج-2/ الحج باب 85/458، وعضاهها: لعضاه كل شجر يعظم وله شوك.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 467