اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 359
مقدار زكاة الزروع والثمار:
ما سقي بماء السماء والعيون والأنهار (أي بدون كلفة) فزكاته العشر وذلك لخفة مؤنته.
-2- ما سقي بدولاب، يديره حيوان أو آدمي، أو بنضح، أو بماء اشتراه فزكاته نصف العشر لارتفاع مؤنته، لحديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً [1] ، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) [2] .
-3- فيما سقي نصفه بغير كلفة ونصفه بكلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، لأن النصف الأول فيه العشر والنصف الثاني فيه نصف العشر فالزكاة هي مجموعهما.
وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر السقي فالقول قول رب المال من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. [1] ما سقي بماء السيل، وسمي عثرياً لأنهم كانوا يضعون في مجرى الماء عاثوراً فيصطدم به الماء فيتراد نحو مجرى الأرض المراد سقيها. [2] البخاري: ج-2/ كتاب الزكاة باب 54/1412.
متى تجب الزكاة:
تجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع باشتداد الحب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، كما تجب عند حلول طعم الحلو أو التلون في التمر والعنب، وهو قبل ذلك بلح وحصرم، وبدو صلاح بعضه كبدو صلاح كله. -[360]- فإن تلف الحب أو الثمر قبل بدو الصلاح فلا شيء فيه لأنه تلف قبل الوجوب، وإن تلف بعد وجوب الزكاة وقبل حفظها في بيدرها بغير تفريط، فلا ضمان عليه سواء خرصت أو لم تخرص لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، أما إن تلفت بعد جعلها في بيدرها فيضمنها. ويجوز لرب المال بعد وجوب الزكاة عليها البيع، لأن الزكاة ترتبت في ذمته فلا يمنع من التصرف في ماله، ويجب عليه اخراج زكاته دون المشتري كما لو لم يبعه.
متى يجب إخراجها:
يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف، لأنه وقت الكمال وحالة الادّخار، وإن كانت ثمراً يستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً) [1] . ويخرص الرطب والعنب دون غيرهما، لأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما. فيطوف الخارص بكل شجرة، ويقدر ثمرها رطباً ثم يابساً مفرقاً بين الأنواع المختلفة، ثم يُعَرِّف المالكَ قد الزكاة، ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قلَّ أو كثر لأن الفقراء شركاؤه فليس له أكثر من حقهم فيها، وإن اختار التصرف ضَمن حصة الفقراء بالخرص، ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات منفردة وبين مقاسمة رب المال الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها. [1] أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 13/1603.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 359