اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 358
مقدار النصاب:
خمسة أوسق [1] من الحب المصفى من التبن، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [2] ، وتضم أنوع الجنس بعضها إلى بعض ليكمل النصاب فيضم العَلَس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير لأنهما نوعا جنس واحد. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت اطلاعه وإدراكه أو اختلف، فلو حصدت الذرة ثم نبتت مرة -[359]- أخرى يضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد. ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان. [1] الوسق يساوي ستين صاعاً، فالنصاب يساوي (300) صاعاً، ووزن الصاع عند الحنابلة (1728) غرام أي النصاب يساوي (300 x 1728) غراماً أي 518. 4 كيلو غراماً. [2] مسلم: ج-2/ كتاب الزكاة /3.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 358