responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 352
مقدار نصابها:
أ- من الابل خمس وتعتبر النجاتي (الجمل الذي له سنامان) نوع من الابل وتضم إليها.
ب- ومن البقر ثلاثون وتعتبر الجواميس نوع من البقر وتضم إليها.
حـ- ومن الغنم أربعون ويعتبر الضأن والمعز جنساً واحداً ويضم بعضه إلى بعض.
إذا كان لرجل سائمة عجلان فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل محل حكم نفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون مالم يكن خلطة. أما إن كان له بمحال ليس بينها مسافة قصر ضم بعضها إلى بعض وكانت زكائها كزكاة المختلطة.
مقدار الزكاة:
أ- زكاة الابل:
-1- من (5 - 24) : في كل خمسة شاة إما جذعة ضأن [1] أو ثنية معز [2] .
-2- من (25 - 35) : بنت مخاض (لها سنة ودخلت في الثنانية) سالمة من العيوب، فإن لم تكن فإبن لبون (له سنتان ودخل في الثالثة) ، فإن لم يجده وجب عليه شراء بنت مخاض، فإن لم يجد جاز له اخراج حقَّه لأنها أعلى.
-3- من (36 - 45) : بنت لبون أثنى وهي ماله سنتان.
-4- من (46 - 60) : حقة (لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .
-5- من (61 - 75) : جذعة وهي التي ألقت سناً لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) . -[353]-
-6- من (76 - 90) : بنت لبون.
-7- من (91 - 120) : حقتان.
-8- في الـ (121) ثلاث بنات لبون.
-9- من (122 - 199) : في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي الـ (130) حقة وبنتا لبون.
-10- في الـ (200) أربع حقق أو خمس بنات لبون.

[1] جدعة ضأن: بلغت سنة أشهر.
[2] أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست