اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 351
الباب الثاني (محال الزكاة)
محال الزكاة خمسة:
-1- المواشي.
-2- الزروع والثمار.
-3- الذهب والثمار.
-4- المعدن.
-5- عروض التجارة.
أولاً: زكاة المواشي
شروط وجوب الزكاة فيها:
يجب أن تتوفر فيها بالإضافة إلى الشروط العامة ثلاثة شروط هي:
-1- أن تكون من بهيمة الأنعام سواء أكانت أهلية أو وحشية، لكثرة نمائها ودرها ونفعها. ولا زكاة في غيرها كالخيل والبغال والحمير والرقيق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [1] .
-2- أن تكون سائمة أي راعية معظم الحول، فلا زكاة في المعلوفة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب لهم: (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ... ) [2] ، فهذا يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة. -[352]-
-3- أن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، فإن كانت للعمل فلا زكاة فيها. [1] مسلم: ج-2/ كتاب الزكاة باب 1/8. [2] النسائي: ج-5 /ص 17.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 351