اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 106
الباب السادس (التيمم)
تعريفه التيمم:
التيمم لغة: القصد.
وشرعاً: استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص.
دليله:
القرآن والسنة والإجماع.
من القرآن: قوله تعالى: (وإن كنتم جُنباً فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [1] .
ومن السنة: ما روى عمران بن حصين رضي الله عنه: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ... وفيه: فصلى الناس، فلما انفتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه على نفسك) [2] .
والتيمم من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهور لغيرها. -[107]- [1] المائدة: 6. [2] البخاري: ج-1/كتاب التيمم باب 7/341.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 106