responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 91
إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء".
ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: "وقد روى أبو داود عن عليّ بن يحيى بن خلاد عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ" إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائماً ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته"، وهذا نص في وجوب التكبير". والحديث في سنن أبي داود (857) بإسناد صحيح.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وفيه قوله: "وإذا قال:

اسم الکتاب : شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست