responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 75
باب زكاة الحبوب والثمار 1
تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.
فصل
يجب عشر ما[2] سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا[3] ومع الجهل العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض[4].
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا

1 في "ج": "زكاة الخارج من الأرض".
[2] في "م" و "ب": "فيما".
[3] سقط من "أ": "نفعا", وفي "ج": "نموا".
[4] في "م" زيادة: "دون مالكها".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست