responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 74
خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن[1] مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
فصل
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان[2] ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
ويجزئ[3] الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.
فصل
ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة[4] والخلطة تصير المالين كالواحد.

[1] في "م": "على".
[2] سقط من "ب" و "م" والشرح: "وفي ستين تبيعا".
[3] في "ج": "ويجوز".
[4] سقط من "م": "شاة".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست