responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 199
حي1 ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.
والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود "لا توتيا ونحوه" ولا نقاب وأبيض2 ولو كان حسنا.
فصل
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق3" انتقلت "حيث شاءت".
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا "وإن تركت الإحداد أثمت4 وتمت عدتها بمضي زمانها".

1قوله: من حي زيادة من "ب" و "ج".
2في "ج": ولا ما هو أبيض.
3في "ب" و "م": بحق.
4سقط من "ب": أثمت.
باب الاستبراء
من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.
واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست