responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 198
فصل
ومن مات زوجها الغائب أو طلق1 اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب2 منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني "وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه3 عدتها به4 ثم اعتدت للأخر.
ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
فصل
يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة ويباح لبائن من

1كذا في جميع النسخ, وفي "م" والشرح: طلقها.
2في "م" يحتسب.
3سقط من "أ" و "ج": منه.
4سقط من "ب": به.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست