responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 186
وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها.
فصل
وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا1 فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

1سقط من "ب": من غزلها فلبس ثوبا.
باب التأويل في الحلف
ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
إذا1 حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك[2] شيء وله عنده وديعة بمكان "فنوى غيره" أو بـ "ما" الذي أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته[3] ولم ينوها لم يحنث في الكل[4].

1في "م": فإذا.
[2] في "ب": عندي.
[3] في "ج" و "م": وديعة.
[4] سقط من "ب": في الكل.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست