responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 187
باب الشك في الطلاق
من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما "بائنا" ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها".

1في "ج" زيادة: طالق.
باب الرجعة
من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه.
ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات "لكن لا قسم لها" وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.
ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست