responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 82
وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.
ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.
وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد[1].
وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس[2].
ويستحب[3]: بالعقيق.

[1] قال في الإنصاف "3/119" وهو الصحيح من المذهب.
[2] في "م": "بالحديد, والنحاس, والرصاص".
[3] ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص1/252".
باب زكاة العروض
وهي[4]: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول[5] عليها وأوله من حين بلوغ[6] القيمة نصابا بالأحظ للمساكين[7] من ذهب أو[8] فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,

[4] في "أ" "هو".
[5] في "ن", "م" زيادة: "عليها.
[6] في "أ" "بلغت".
[7] في حاشية التنقيح "ص: 133" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع", وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع: "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له, فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها, وإنما ذكر الفقراء اكتفاء, لأنهم مثلهم, وهذا هو الظاهر من مرادهم, ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود".
[8] في "أ" بالواو, بدل "أو".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست