اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 82
وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.
ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.
وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد[1].
وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس[2].
ويستحب[3]: بالعقيق. [1] قال في الإنصاف "3/119" وهو الصحيح من المذهب. [2] في "م": "بالحديد, والنحاس, والرصاص". [3] ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص1/252". باب زكاة العروض
وهي[4]: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول[5] عليها وأوله من حين بلوغ[6] القيمة نصابا بالأحظ للمساكين[7] من ذهب أو[8] فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا, [4] في "أ" "هو". [5] في "ن", "م" زيادة: "عليها. [6] في "أ" "بلغت". [7] في حاشية التنقيح "ص: 133" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع", وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع: "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له, فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها, وإنما ذكر الفقراء اكتفاء, لأنهم مثلهم, وهذا هو الظاهر من مرادهم, ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود". [8] في "أ" بالواو, بدل "أو".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 82