اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 81
باب زكاة الأثمان
وهى: الذهب والفضة.
وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء.
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء[1] والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
فصل
وتحرم: تحلية المسجد بذهب.
أو فضة ويباح للذكر من الفضة[2] الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر[3] يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط[4] ولو من ذهب, [1] في "م" "الكري". [2] في "م": من الفضة الخاتم". [3] في اللسان "4/261": في كتاب سيبويه: الخنصر – بكسر الخاء والصاد -, وفي التاج "3/91": الخنصر كزبرج, وتفتح الصاد مع بقاء كسر الأول, فيصير من نظائر درهم. [4] قال في نيل المآرب "1/252" قوله: "فقط" لم أرها لغيره.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 81