responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 348
للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.
وإن لم[1] يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت[2] عليك بالنكول.
ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم[3] عليه بالنكول وألزمه الحق.
فصل
وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا.
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ.
ومن قلد في صحة[4] نكاح صح ولم يفارق بتغير[5] اجتهاده كالحاكم بذلك.
فصل
وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا[6] كان مستترا بشرط البينة في الكل.

1 "لم" سقطت من "أ".
[2] في "ن" "قضيت".
[3] في "م" و "ن" "قضى".
4 "صحة" لا توجد في "ن".
[5] في "أ" "بتغيير" بياءين.
[6] في "م" إن" بدل "إذا".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست