responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 347
فصل
ويعتبر في البينة: العدالة[1] ظاهرا وباطنا[2].
وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.
فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس[3] غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن[4] أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.
ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان

[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:72] نيل المآرب "2/454".
[2] ولا تعتبر باطنا في عقد نكاح. نيل المآرب "2/454".
[3] في "أ" "حبس غريمه" بدل "أن يحبس غريمه". وفي "ب" "غرائمة" بدل: "غريمة".
[4] في "ن" "فإذا" بدل: "فإن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست