responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 303
فصل في مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب[1] أو اثنا عشر ألف درهم فضة.
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف[2] ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.
وتغلظ دية قتل الخطأ[3] في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع[4] اجتماع الثلاثة يجب ديتان.
وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته[5] ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.

[1] في "م" و "ن" "ذهبا".
[2] في "م" زيادة: "من ذلك".
[3] في "م" "خطأ"بالتنكير.
[4] في "م" "ففي" والمثبت لفظ المنتهى "2/430" والغاية "3/276".
[5] ظاهر: تخصيص التضعيف بالقتل وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وعدم قطع الأطراف أيضا وصرح به في الوجيز واعتمد عثمان النجدي في حواشيه على المنتهى: عدم التضعيف في الجراح. حاشية اللبدي "ص: 384".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست