responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304
فصل
ومن جنى[1] على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه[2] وهي: خمس من الإبل[3].
والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.
ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة[4] أمه.
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.
ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.

[1] في "أ" "أجنى".
[2] فيه نظر لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية أو رقيقة كما لو تزوجها حر واشترط الحرية أو غر بها فلا تكون الغرة: عشر دية أمه فلو قال: كغيره: "قيمتها حمس من الإبل" لكان أولى على أن الإبهام بقوله: "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. حاشية اللبدي "ص: 384".
[3] قال في نيل المآرب"2/338": ولو قال: "ودبة الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل" لكان أخصر.
4 "أ" زيادة "دية".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست