responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 248
ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.
ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها[1] ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة[2] وبطلاقها في مرض[3] ترث فيه[4] وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.
فصل
وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.
إن تزوجها بعقدين على صداقين[5] سرا[6] وعلانية[7] أخذ بالزائد.
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها[8] وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.

[1] في "م" "وطؤه".
[2] في "أ" "بشهوة".
[3] في "أ" زيادة موت".
[4] قوله: "وتقبيلها ولو بحضرة الناس" في "م" بعد قوله "ترث فيه".
قال في المنتهى "2/213": "أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول ما لم تتزوج أو تريد".
[5] قوله: "على صداقين" لا يوجد في "ا".
[6] في "م" "سر".
[7] في "ن" "علنا" بدل "علانية".
[8] قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف "8/296".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست