اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 247
فصل
وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه.
وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.
والذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
فإن[1] طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه.
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.
فصل
فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة[2] من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها[3] من ينفسخ به نكاحها. [1] في "ن" "فإذا". [2] في "ن" زيادة: "جاءت". [3] في "ن" "إرضاعها".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 247