responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 241
فإن مكنته[1] من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.

[1] في "م" و "ن" "مكنته" من باب التفعيل.
باب حكم العيوب في النكاح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:
قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة[2] أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه[3] إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها[4] فلها الفسخ.
وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر[5] أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.
وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور[6] واستطلاق البول أو[7] الغائط.

[2] في "أ" "بينة". وكذا في "ن".
[3] في "أ" "ترفه".
[4] في "أ" "ولم يطأ".
[5] في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "6/3389".
[6] في "أ" "الناسو" بالسين المهملة.
[7] في "أ" بالواو.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست