اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 241
فإن مكنته[1] من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. [1] في "م" و "ن" "مكنته" من باب التفعيل. باب حكم العيوب في النكاح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:
قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة[2] أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه[3] إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها[4] فلها الفسخ.
وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر[5] أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.
وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور[6] واستطلاق البول أو[7] الغائط. [2] في "أ" "بينة". وكذا في "ن". [3] في "أ" "ترفه". [4] في "أ" "ولم يطأ". [5] في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "6/3389". [6] في "أ" "الناسو" بالسين المهملة. [7] في "أ" بالواو.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 241