responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 242
فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج[1] وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
فصل
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال[2] العقد.
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و[3] بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا[4] حاكم.
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.

[1] في "ن" "كعرج وعور" بتقديم وتأخير.
[2] في "م" و "ن" "وقت".
[3] في "ج" و "م" "أو" بدل الواو.
[4] في "ن" زيادة "حكم".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست