responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 239
باب الشروط في النكاح
وهو[1] قسمان: صحيح لازم للزوج فليس[2] له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن[3] ترضع ولدها[4] أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته[5] بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة[6] مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها[7] بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه[8] بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى

[1] في "أ" "هي".
[2] في "ن" "ليس" بدون الفاء.
3 "أن" لا توجد في"أ".
[4] في "ن" زيادة "الصغير".
[5] في "ب" "وليته" في الموضعين.
[6] في "ن" زيادة "منهما".
[7] في "ب" "يتزوج". وكذا في "م".
[8] قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. حاشية الروض"6/321".
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست