responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 238
وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد[1] جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث[2].
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه[3] بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.
فصل
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
والمحرمة حتى تحل من إحرامها.
والمسلمة على الكافر.
والكافرة غير الكتابية على المسلم.
ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة[4] ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.
ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.
وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.

[1] في "أ" "للعبد".
[2] غب"أ" "ثلاثة".
3 "أ" "نكاح".
[4] في"أ" و "ب" "أمة" بالتنكير وكذا في "م" و "ج".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست