اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 23
ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض[1].
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر.
ولو أكل هر و[2]نحوه من الحيوانات الطاهرات[3] كالنمس, والفأرة, والقنفذ[4] أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر[5].
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. [1] في "أ" "حيض" بدل "حائض", وفي "ج" زيادة: "أو نفساء". [2] في "ج" "أو" بدل الواو. [3] في "ن" "الطاهرات". [4] قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب", ولا في "ج". [5] في "ن", و"ج" "لم يضره". باب الحيض
لا حيض قبل تمام تسع سنين[6] ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل[7] وأقل الحيض يوم وليلة[8] وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
6 "سنين" لا توجد في"أ". [7] الرواية الثانية: أن الحامل تحيض, اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستطهرها ابن مفلح, وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: 30", الفروع "1/267", الإنصاف "1/357". [8] قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة, أي أربع وعشرون ساعة, فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "1/104".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 23