responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 24
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره[1].
ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم[2] والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه[3] ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير[4] وكذا هي إن طاوعت.
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.

[1] هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الاختبارات "ص: 28".
[2] أي فعل الصوم, لكن تقضي الصوم إجماعا, كذا في شرح المنتهى. نيل المآرب "1/106".
[3] وجوب الكفارة في وطء الحائض من مفردات الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة.
انظر: المنح الشافيات "1/175".
[4] قال في شرح المنتهى: "فإن قيل: كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام". نيل المآرب "1/107".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست