responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 224
ومن قال: رقيقي حر أو[1] زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل[2] لأنه مفرد مضاف فيعم[3].

[1] في "ن" بالواو بدل: "أو".
[2] هذا من مفردات المذاهب كما في الحاشية. حاشية اللبدي "ص: 292".
[3] في "أ" "يعم".
باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته[4] كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا] [5] كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه[6] وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.

[4] في "أ" "كناباته".
[5] الزيادة من "أ" و "ب".
[6] قال اللبدي في الحاشية "ص: 293": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست