اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 223
فصل
ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته[1] فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه.
ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن[2] أملكه و[3] أول أو آخر[4] من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق.
فصل
وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه[5] الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. [1] مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف المعلق عتقه أيضا فلا وجه للحصر هنا. حاشية اللبدي "ص: 291". [2] في "ا" "من" بدل "قن". [3] في "م" و"ن" "أو" بدل الواو.
4 "أو آخر" لا توجد في "أ". [5] في "أ" "يلزم" وكذا في "م" و "ن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 223