responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195
فصل
ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله[1] أن يرجع بشروط أربعة:
أن لا يسقط حقه من الرجوع[2] أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.
وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:
أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه[3] عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه[4].
وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

[1] في "ن" "فإن له" بدل: "فله".
[2] هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي "ص: 257".
[3] في "ن" "تملكه".
[4] زاد في الإقناع "3/32" شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست