اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 194
فصل
وتملك الهبة بالعقد.
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو[1] بكيل أو وزن2 أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.
ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها.
وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط.
وإن وهب دينه لمدينه[3] أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.
وتصح البراءة ولو مجهولا.
ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. [1] في "ب" "وهب" بدل "هو".
في "ن" زيادة "أو عد".2 [3] قال اللبدي في الحاشية "ص: 257": قد تقدم في حد الهبة أنه بد في المال الموهوب أن يكون موجودا وهذا غير موجود فالظاهر عدم صحة هبة الدين إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء فصحت ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه كما ذكره المصنف لما ذكرناه.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 194