responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 159
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو[1] صلاح للثمرة[2].
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.

[1] في "أ" بالواو فقط.
[2] في "م" و "ن" "للثمرة".
باب الإجارة
شروطها[3] ثلاثة:
معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب[4] الدابة لمحل[5] معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين

[3] في "ن" "وشروطها" بزيادة الواو.
[4] في "أ" "كركوبه".
[5] في "أ" "إلى محل".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست