اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 159
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو[1] صلاح للثمرة[2].
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. [1] في "أ" بالواو فقط. [2] في "م" و "ن" "للثمرة". باب الإجارة
شروطها[3] ثلاثة:
معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب[4] الدابة لمحل[5] معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين [3] في "ن" "وشروطها" بزيادة الواو. [4] في "أ" "كركوبه". [5] في "أ" "إلى محل".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 159