responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 160
فصل
والإجارة ضربان:
الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها[1] استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع.
وإن كانت معينة اشترط[2] معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر[3] ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع.
الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و[4] بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه[5] وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه[6] في يوم".
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله.
ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.

1 "فيها" أدرجها في "ن" في الشرح.
[2] في "أ" "اشترطت".
[3] في "أ" زيادة "حرة".
[4] في "م" "أو" بدل الواو.
[5] بفتح السين وسكون الميم أي: ثخانتة وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية. نيل المآرب "1/427".
[6] في "أ" "كتخيطة". وفي "ن" "التخيطه".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست