اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 152
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله[1] لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.
فصل
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و[2]جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله[3] له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.
1 "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م". [2] في "ن" أو" بدل الواو. [3] في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و "ن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 152