responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 151
باب الوكالة
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة[2] كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و[3]فعل حج وعمرة.
لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.
وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد[4] بكل ما دل عليها من قول و[5] فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها[6] وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح[7] إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

[2] عرفها في الغاية "2/144" بقوله: "استتابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة" بزيادة قيد: "في الحياة" وهو
[3] في "م" "أو" بدل الواو.
[4] في "ب" وكذا في "ن" و "م" "تنعقد".
[5] في "م" "أو" بدل الواو.
6 "كلها" لا توجد في "ب" وكذا في "م".
[7] في "م" "ولا يصح".
ولكل[1] متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.

[1] في "ب" "كل" وكذا في "ن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست