responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114
ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي[1] التطوع ومن[2] أضحيته ولو واجبة.
ويجوز[3] من[4] المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته[5] منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره[6] إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.

[1] في "م" "هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"[1]/388".
[3] في "أ" "تجوز".
[4] في "م" زيادة: "دم".
[5] في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".
[6] في "ن"زيادة "أو بشرته".
فصل في العقيقة
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن[7] الغلام شاتان وعن

[1] في "م" "هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"1/388".
[3] في "أ" "تجوز".
[4] في "م" زيادة: "دم".
[5] في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".
[6] في "ن"زيادة "أو بشرته".
[7] في "ن" "وعن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست