responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 115
الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا[1] بقرة إلا كاملة.
والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد[2] وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
وكره لطخه من دمها.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
ويسن[3]: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
وأحب الأسماء[4]: عبد الله وعبد الرحمن.
وتحرم: التسمية بعبد غير[5] الله كعبد النبي وعبد المسيح.
وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور[6].
ولا بأس بأسماء[7] الملائكة والأنبياء.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.

[1] في "أ" "وبقرة" وكذا في "م".
[2] في "أ" و "ب" "إحدى" وكذا في "م" و "ن" و "ج". قال اللبدي في حاشية "ص: 160": صوابه: "ففي أحد وعشرين" لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر.
[3] في "م" و "ن":"وسن".
[4] في "أ" زيادة "إلى الله تعالى".
[5] في "أ" "لغير".
[6] في "ب" و "ن" زيادة: "نعمة".
[7] في "أ" "ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في "م".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست