responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 103
يحرم بالحج[1].
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2
ومن أحرم وأطلق: صح[3] وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".

[1] في "ن" زيادة: "في عامه".
2 في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
[3] في "ن" زيادة: "إحرامه".
4 في "ن" "حبسني".
باب محظورات الإحرام
وهي سبعة[5] أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل[6] حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال

[5] في الإقناع "1/355", والمنتهى "1/250", والغاية "1/398" "تسعة".
[6] في "ن" "الرجل".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست