responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 104
بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة[1].
الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو[2]شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى.
الرابع: إزالة الشعر من[3] البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.
الخامس: قتل صيد البر[4] الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
السادس: عقد النكاح ولا يصح.
السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح[5] وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين[6]: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات[7] ويفدي.

[1] في "م" "لحاجة" بلام واحدة.
[2] في "م" بالواو.
[3] في "ن" زيادة: "جميع".
[4] في "ن" "البري".
[5] لأنه عقد لأجل الإحرام, فلم تجب به فدية. نيل المآرب "1/297".
[6] في "أ" "اثنين", وكذا في "ن".
[7] في "م" "المحرمات" بدل "المحظورات", وهو لفظ الإقناع "1/364", والمنتهى "1/256", والغاية "1/405".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست