responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات [1] فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح، اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اهـ [2] ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب [3] ولا يرفع حدث رجل وخنثى [4] .

[1] أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره: نقل عنه، فعله المتأخرون اختصارا، فكذا كل ما ذكر: وعنه وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم عن أئمتهم لظهوره عندهم وسائر أي باقي: قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن معنى سائر الباقي اهـ، فالأكثر في سائر الشيء أن يكون بمعنى باقيه، وقد يستعمل بمعنى جميعه.
[2] يعني كلام القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، تقدم وكانوا يلقبونه بالمنقح، نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع، اختصره من كتابه الإنصاف، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب، وقال ناظم المفردات: هذا قول الجمهور، وقال الشيخ: اختارها أكثر المتأخرين، وقال السامري: وعليها التفريع، قال ابن منجا: عدم النجاسة أصح، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم، قال في الإنصاف: وهو المذهب وهو مذهب الشافعي، قال شيخنا: والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدمي وغيره من سائر النجاسات، وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء.
[3] بل نجاسة الكلب أزيد، وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء، وحديث القلتين أرجح لموافقته القياس.
[4] أي بالغ. لاحتمال أنه رجل، وقيل: يرتفع حدث الخنثى المشكل، لاحتمال أنه أنثى.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست