اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 517
ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة [1] (و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان [2] . [1] لما في الصحيح قال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وقوله: للحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له، ما لم يرد التدليس على النساء، ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خضب فلم تعرف. [2] إجماعا للأخبار، وأما على غير صورة حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه فيباح، لقول ابن عباس: فإن كنت فاعلا فاجعل الشجر، وما لا نفس له، متفق عليه، والصورة التمثال، والشكل، وكل ما يصور مشبها بخلق الله، من ذوات الأرواح وغيرها، و (صورة تصويرا) جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه من (صاره) إذا أماله فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 517