اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 503
(أو صلى في ثوب محرم عليه) [1] كمغضوب كله أو بعضه [2] . [1] أعاد ولو عليه غيره، وعنه: تصح مع التحريم وفاقا: واختاره الخلال وصاحب الفنون وغيرهما، وقال الشيخ: منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وإن كان المصلي جاهلا بالمكان أو الثوب، أنه حرام فلا إعادة عليه، سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد؟ لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة، وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية، بل يكون طاعة. [2] أو ثمنه المعين حرام، أو بعضه، ومثله مسروق ونحوه، رجلا كان أو امرأة، لقول ابن عمر: من اشترى ثوبا وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد، وفي إسناده هاشم، وبقية ولأن لبثه فيه محرم.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 503