اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 410
في اللغة الدعاء [1] قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم [2] وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة [3] . [1] بخير، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيرهم وقال ابن رشد: هو المشهور المعروف اهـ لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة، قال في القاموس: والصلاة الدعاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر، صلى صلاة دعا، والفرس تلا السابق، لتلوها الشهادتين اهـ والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة، أو ثناء أو طلب ومسألة، فما خرجت عن حقيقة الدعاء، وقال بعضهم: الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه. [2] واستغفر لهم، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإن كان صائما فليصل، أي يدع وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم. [3] من قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه، وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه، والمقدر كالملفوظ والمفعول، أو التعريف باعتبار الغالب، وجرت عادة الفقهاء إذا أرادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع، فيقولون مثلا: الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع الأقوال والأفعال، بناء منهم على إثبات الحقائق الشرعية، وقال الشيخ: والشارع استعمل اسم الصلاة مقيدة لا مطلقة كنظائرها، وقال: وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة، أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية، ولا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والصوم وغيرهما من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية، على سبيل الحقيقة الشرعية بمعنى أن حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك الألفاظ في تلك المعاني، حتى إن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعاني المذكورة اهـ، وخرج بقوله: مخصوصة، سجدة التلاوة والشكر، فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 410