responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
ولوجوبه يقينا [1] ولا تقضي الصلاة كما تقدم [2] (وهو) أي: النفاس (كالحيض [3] فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج [4] (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة [5] والطلاق بغير سؤالها على عوض [6] (و) فيما (يجب) به كالغسل [7] والكفارة بالوطء فيه [8] (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها [9] (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس [10] .

[1] لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر فيشق بخلاف النفاس.
[2] يعني في قولهما: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا.
[3] بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع، احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني.
[4] وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض.
[5] أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقا.
[6] ظاهره إن سألته بلا عوض، أو سأله غيرها لم يبح، وبذلك العوض يدل على إرادته حقيقة.
[7] إجماعا.
[8] قياسا على الحائض على القول بها.
[9] إجماعا.
[10] لأنه ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست