اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 406
ولوجوبه يقينا [1] ولا تقضي الصلاة كما تقدم [2] (وهو) أي: النفاس (كالحيض [3] فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج [4] (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة [5] والطلاق بغير سؤالها على عوض [6] (و) فيما (يجب) به كالغسل [7] والكفارة بالوطء فيه [8] (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها [9] (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس [10] . [1] لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر فيشق بخلاف النفاس. [2] يعني في قولهما: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا. [3] بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع، احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني. [4] وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض. [5] أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقا. [6] ظاهره إن سألته بلا عوض، أو سأله غيرها لم يبح، وبذلك العوض يدل على إرادته حقيقة. [7] إجماعا. [8] قياسا على الحائض على القول بها. [9] إجماعا. [10] لأنه ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 406