اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 336
(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما [1] ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز [2] ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب [3] أو أمره عليه ومسحه به صح [4] لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به [5] . [1] قياسا منهم له على الوضوء. [2] لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء. [3] وأمره بيديه أو بشيء يتبع التراب صح، وإلا فلا، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، جزم به في الفائق وغيره، واختاره الموفق وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع. [4] أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح، والمسح راجع إلى المسألتين إلى تصميده الأعضاء للريح، وإمراره الأعضاء على التراب، فلا بد من المسح فيهما. [5] أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية، ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه، كما سبق في الوضوء.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 336