responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده [1] كالبسملة والحمدلة ونحوهما [2] كالذكر [3] وله تهجيه، والتفكر فيه [4] وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف [5] وقراءة بعض آية، ما لم تطل [6] ولا يمنع من قراءته متنجس الفم [7] ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه [8] .

[1] أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن فإن قصده حرم.
[2] كقول مسترجع {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *} وراكب: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} .
[3] أي كما يجوز له الذكر، لحديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم ويأتي لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولابن أبي شيبة: كان إذا غشي أهله، قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا.
[4] أي في القرآن لأن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له، وتهجيه تعلمه، وتهجي الحروف عدها بأسمائها، والتفكر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني.
[5] فإن بانت فلا يباح له.
[6] كآية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كآية من غيرها، جزم به في التنقيح، وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم.
[7] لكن يكره: فينبغي إزالتها بالغسل احتراما، وكذا ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات.
[8] قياسا على الجنب وأولى، وصرح به بعض المفسرين للآية ولقوله:
{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ورجح البغوي وغيره جواز تعليمه إن رجي إسلامه، وقال: إن رآه معاندا لا يجوز بحال.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست