responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
وانتقال مني ونحوهما [1] (أوجب وضوءا [2] إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء [3] ولا نقض بغير ما مر [4] كالقذف والكذب والغيبة ونحوها [5] والقهقهة ولو في الصلاة [6] .

[1] كالتقاء الختانين، والحيض والنفاس، وغير ذلك من موجبات الغسل.
[2] لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى، لازم لوجوب الطهارة الصغرى.
[3] فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن.
[4] أي من النواقض المشتركة بين المسح على الخفين وغيره، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته، وخلع حائل ونحو ذلك فمذكور في أبوابه.
[5] كالسب نص عليه، قال الشيخ: ويستحب الوضوء عقب الذنب، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين: وصوبه النووي وغيره، وذكر غير واحد أنه يسن الوضوء من الكلام المحرم، وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعبي وغيرهم، فإن الطهارة لها معنيان: الطهارة من الذنوب، والطهارة الحسية بالماء والتراب، وإنما أمر بهذه لتحقق تلك، فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة، فيستحب له إعادة الوضوء.
[6] أي لا نقض بها، قال الشيخ: عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد، وهي معروفة بأن يقول قه قه، وقهقهة الرجل رجع في ضحكه وكرره.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست