responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
(27) وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها
(28) ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح
(29) وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر
(30) فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر
(31) ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول
(32) وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر
(33) يفديه بقيمته
ـــــــــــــــــــــــــــــQمسألة 27: (وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها) لأن المرأة لا تلي عقد النكاح فقام وليها مقامها فيه كقيام ولي الصغيرة مقامها في العقود التي هو وليها فيها.

مسألة 28: (ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح) لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر.

مسألة 29: (وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) ، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» (رواه أبو داود) ، ولأن على السيد ضررًا في ذلك لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة.

مسألة 30: (فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده بأقل من قيمته أو المهر) كما يفعل في جنايته.

مسألة 31: (ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم أنها أمة فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها) لأنه عقد لم يرض به فكان له فسخه كما لو اشترى منه ثوبًا على أنه كتان فبان قطنًا، أو فضة فبانت رصاصًا، أو ذهبًا فبان نحاسًا.

مسألة 32: (وإن أصابها فلها المهر) بما استحل من فرجها، (وإن أولدها فولدها حر) بغير خلاف لأنه اعتقد حريته فكان حرًا كما لو اشترى أمة يظنها ملكًا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها.

مسألة 33: (ويفديه بقيمته) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «من أعتق شركًا في عبد قوم عليه نصيب شريكه» (رواه البخاري) ، ولأن الحيوان من المتقومات لا من ذوات الأمثال فيجب ضمانه بقيمته كما لو أتلفه، وعنه يفديهم بمثلهم يوم ولادتهم، قضى به عمر وعلي وابن عباس، وعنه أنه مخير بين فدائه بمثله أو بقيمته لأنهما يرويان عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وعنه ليس عليه فداؤهم لأن الولد ينعقد حر الأصل فلم يضمنه لسيد الأمة لأنه لا يملكه، والصحيح

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست