اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين الجزء : 1 صفحة : 396
لعفيفة
(24) ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها
(25) وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد
(26) وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن «رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»
فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم
ـــــــــــــــــــــــــــــQ {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18] ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفئًا للعفيفة ولا مساويًا لها.
مسألة 24: (ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها) لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح، كما لو زوج الرجل عبده الصغير من أمته، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين، لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلًا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام.
مسألة 25: (وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد) وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها لحديث عبد الرحمن بن عوف.
مسألة 26: (وإذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح) لما روى أنس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» متفق عليه.
[فصل في تزويج السيد لإمائه وعبيده الصغار]
(فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم) لأنه عقد على منافعهم فملكه كإجارتهم.
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين الجزء : 1 صفحة : 396