اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 57
2 ـ زوال تغيُّره بنفسه.
أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ ........
قوله: «أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ»، هذه هي الطَّريقة الثَّالثة لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يُنزح منه حتى يبقى بعد النَّزح طَهُور كثير.
فالضَّمير في قوله: «منه» يعود إلى الماء الكثير، وفي قوله: «بعده» إِلى النَّزْح.
ففي هذه الصُّورة لا بُدَّ أن يكون الماء المتنجِّس أكثر من قُلَّتين؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترط أن يبقى بعد النَّزْح كثير، أي: قُلَّتان فأكثر.
فإن كان عند الإنسان إِناء فيه أربع قِلال وهو نجس، ونُزِحَ منه شيء وبقي قُلَّتان، وهذا الباقي لا تغيُّر فيه فيكون طَهُوراً.
والخلاصة: أن ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق:
1 ـ الإِضافة كما سبق.
2 ـ زوال تغيُّرِه بنفسه.
3 ـ أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر.
والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت.
وقوله: «غير تراب ونحوه»، استثنى المؤلِّفُ هذه من مسألة الإِضافة، فلو أضفنا تراباً، ومع الاختلاط بالتُّراب وترسُّبه زالت النَّجاسة، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين، قالوا: لأن التطهر
اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 57